فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88090 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قبل فترة أصبت بعيني وفقدت البصر نسبيا والحمد لله فقد من علي وشفيت وقد قامت الحاجة زوجتي بنذر أن شفيت لتذبح ذبيحة وتوزعها للمحتاجين شكرًا لله على سلامتي, وعندما سألتها عن مصدر المال الذي ستشتري الذبيحة به قالت إنها وفرته من مصروف البيت فقلت لها ما وفرته هو مال حلال لك وأنا مسامح به، السؤال هل يجوز النذر لمثل هذه الحالات وخصوصا ما نذرته زوجتي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدمت عليه زوجتك هو من قبيل النذر المعلق على حصول أمر وهو مكروه عند أهل العلم، لكنه يجب الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، وفي هذه الحالة فالواجب على زوجتك الوفاء بنذرها على الوجه الذي قصدته في نذرها.

وما دام ثمن الذبيحة من مالك أنت وصرحت برضاك بأن يصرف في هذا الأمر فلتذبح ذبيحة وتوزعها على الفقراء والمحتاجين، وراجع الفتوى رقم: 34245.

ومن الجدير بالتنبيه عليه أن الإقدام على النذر مكروه مطلقًا لثبوت النهي عنه، كما في الفتوى رقم: 56564.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت