فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89561 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما هو حكم إزالة المرأة للشعر من الجسد من الأيدي والأرجل، إن في الحديث الشريف قولًا (لعن الله النامصة والمتنمصة) ، وسؤالي هو: ما حكم استعمال المرأة لمادة المزيل للشعر، مثل المادة الدبقة المؤلفة (من ماء وسكر وملح الليمون وغيره) ، في هذه المادة يقلع الشعر قلعا ويظهر مكانه الدم والألم أو شفرة الحلاقة فيغشن الشعر ويصبح كشعر الرجال، وإن لم نزل هذا الشعر أصبح الجلد مليئًا بالشعر ويصبح أيضًا تشبها بالرجال، وعلمًا في المادة الدبقة عذاب للجلد أو ليس هذا حرام أيضًا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في إزالة المرأة لشعر الأيدي والأرجل، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3860، وليس ذلك من النمص، لأن النمص هو إزالة شعر الحاجبين، ولا حرج في إزالته بالمادة المذكورة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9547.

ولا يحكم بتحريمها لكونها تسبب ألمًا للجلد، ما دامت وراءها مصلحة، فليس كل ما سبب ألمًا يكون محرمًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت