فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88132 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم من نذر أن يصلي كل صلواته المفروضة في المسجد، ومقابل كل صلاة لا يصليها في المسجد أن يصلي ركعتين، فهل هذا النذر مقبول؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة في المسجد مطلوبة شرعًا والتخلف عنها بغير عذر شرعي ممنوع على خلاف بين أهل العلم، وعليه فمن نذر أن يصلي الصلوات المفروضة في المسجد لزمه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. رواه البخاري.

إلا أن الشخص إن نذر ذلك بقوله: إن لم أصل الصلوات المفروضة في المسجد فعلي صلاة ركعتين قاصدا به منع نفسه من التكاسل عن الصلاة في المسجد، فنذره نذر لجاج وتكفيه كفارة يمين، وضابط نذر اللجاج هو: أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ولا حرج في أن يفي به ولكن لا يلزمه وتكفيه عنه كفارة يمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت