فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87922 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إني نذرت أن أتصدق بنفقة ليتيم معين، ومات ذلك اليتيم، كيف أتصدق بها؟. هل أنفق المال ليتيم آخر؟.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

إذا كنت نذرت نفقة ليتيم بعينه فمات؛ فإن النذر ينتقل لورثته، وإذا كان قصدك أي يتيم؛ فمات الذي كنت تنفقين عليه أو تريدين الإنفاق عليه؛ فإن النفقة تنتقل إلى يتيم آخر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالنذر فقال تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحج: 29} .

والوفاء بالنذر من صفات عباد الله الصالحين، قال تعالى في وصف عباده الأبرار: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان: 7} .

وإذا كان النذر أو النفقة لشخص معين (يتيم أو غيره) فمات؛ فإن ذلك ينتقل إلى ورثته؛ كما جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي الشافعي: وسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَمَّنْ قَالَ لِآخَرَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ: نَذَرْت لَك بكذا.. ثُمَّ مَاتَ الْمَنْذُورُ لَهُ فَهَلْ يَبْطُلُ النَّذْرُ أَوْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ؟ (فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ: لَا يَبْطُلُ النَّذْرُ بِمَوْتِهِ بَلْ يُسَلِّمُهُ لِوَرَثَتِهِ.

وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولو مات الموهوب له كان للورثة القيام فيها على الواهب.

أما إذا كان النذر أو النفقة لوصف معين كاليتم أو الفقر.. فإن النذر ينتقل إلى غيره ممن يتوفر فيهم الوصف المقصود.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى: 23276.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شعبان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت