فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88351 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نذرت أني لن أتحدث مع شخص أبدًا وفي يوم تحدثت معه هل تجب علي الكفارة وما هي الكفارة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هجر المسلم طوال الدهر لمجرد حظ النفس -وهو ما لم يكن الباعث عليه هو الدين- حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث"رواه مسلم.

وعليه، فمن نذر هجر مسلم أبد الدهر فهو نذر محرم، وقد اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: ينعقد النذر، ولايجوز له الوفاء به، ولكن عليه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم:"كفارة النذر كفارة يمين"رواه مسلم.

ومنهم من قال: لا ينعقد النذر، ومن ثم فلا يجوز أن يفعل المحرم، ولا تلزمه كفارة.

والأخذ بالقول الأول أحوط، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد، فيصوم ثلاثة أيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت