فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89599 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للرجل ارتداء الكهرمان أو المرجان أو يحرم عليه ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكهرمان هو: عبارة عن مادة متحجرة ذات لون مصفر يميل إلى البرتقالي وأحيانا يميل إلى البني، وتتكون مادته من الصمغ الراتنجي الذي تفرزه إحدى أشجار الصنوبر والتي تنمو في أوروبا الشمالية.

وأما المرجان فهو: صغار اللؤلؤ، قال تعالى: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ {الرحمن: 22} والأصل في لبسهما الحل للرجال والنساء ما لم يصاحب ذلك محظور آخر كالتشبه أو غيره فينهى عن لبسهما بتلك الطريقة، قال الإمام المفسر ابن العربي المالكي عند تفسير قوله تعالى: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا {النحل: 14} : يعني به اللؤلؤ والمرجان، لقوله تعالى: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، وهذا امتنان عام للرجال والنساء، فلا يحرم عليهم شيء منه، وإنما حرم الله على الرجال الذهب والحرير. أهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت