فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89405 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تقول امرأة إنه يوجد ابن لزوجها، فهي لا تدري إذا كان من الحلال أو من الحرام. السؤال هو: إذا كان هذا الابن من الحرام هل يجوز أن تنكشف عليه؟

وهل يجوز أن يكون لها محرم في سفر أو إلى عمرة أو حج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن الولد لأبيه، لحديث"الولد للفراش"رواه البخاري ومسلم.

فإن ثبت شرعا أنه غير لا حق بأبيه، كأن ينفيه في لعان، أو يكون أتى من نكاح مجمع على بطلانه أو غير ذلك مما ينتفي به النسب، لم يكن محرما لهذه المرأة فلا يجوز أن يرى منها إلا ما يراه الأجنبي، وليس لها أن تسافر معه.

وإذا لم يثبت ذلك شرعا فالأصل أنه محرم لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت