فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87496 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مدرس للمرحلة الثانوية ونظرًا لأن بعض الطلاب لديهم شغب فقد أقسمت لهم أن أضع برنامج خصم نصف درجة لكل من أضع أمامه علامة، وقد قمت بذلك ولكنني رأيت أن هذا يضرهم من خصم درجاتهم لأن منهم من تجاوز أكثر من أربع علامات وأنا أريد أن أتراجع عن هذا، فهل يجوز لي ذلك وأكفر عن يميني أم أن الحلف معفي عنه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد رأيت أن المصلحة تقتضي الحنث في يمينك فلك الحنث وعليك الكفارة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.

ويمينك لازمة لا يمكن التحلل منها إلا بالكفارة، التي سبق تفصيل أنواعها في الفتوى رقم: 2654.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت