فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86023 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أكل شيء يوجد به جلاتين خنزير أو خمرة مع الحكمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقاعدة أن كل طعام أو شراب اختلط به لحم خنزير أو خمر لم يتخلل، فإنه يتنجس بذلك، وبالتالي فلا يجوز استعماله لقول الله تعالى في شأن الخنزير: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الأنعام:145] ، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 11407.

وأما بخصوص الحكمة من ذلك، فهي أن الله لا يحرم شيئا على العباد إلا كان فيه مضرة على العباد إما دنيوية أو أخروية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت