فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84322 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[كيف حالكم جميعا كيف حالك يا شيخ الفقيه.

عندى صديقي يقول: إنه قد ضرب ولدًا صغيرًا وقد توفي منذ سنوات، علمًا بأن لديه كلية واحدة ولا يعرف، هل يستطيع الصيام أم لا، وهل يجوز له صدقة أم لا، وإن كان يستطيع الصيام فهل يجوز له الصدقة أم الصيام؟ وجزاكم الله عنا ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقتل الأنفس المحرم قتلها ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

-قتل العمد.

-قتل شبه العمد.

-قتل الخطأ.

1/ قتل العمد: وهو أن يتعمد القاتل إزهاق روح المقتول بأن يتخذ لقتله الوسائل القاتلة عادة كالسيف وإطلاق الرصاص أو أن يرض رأسه بين حجرين أو نحو ذلك.

2/ قتل شبه العمد: هو أن يتعمد القاتل الفعل كالضرب مثلًا، ولا تكون نيته القتل.

3/ وقتل الخطأ: هو أن تحصل الإصابة من غير قصد، كأن يقصد القاتل حيوانًا فيخطىء في الرمي ويصيب إنسانًا فيموت.

وكنا قد بينا أنواع القتل كلها والأحكام المترتبة على كل نوع، فراجع فيها فتوانا رقم: 11470، والفتوى رقم: 47073.

ومن لم يجد رقبة، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يكن يستطيع الصيام فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان عليه أن يطعم ستين مسكينًا أو لا، وراجع فيه الفتوى رقم: 5914.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ربيع الثاني 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت