فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84886 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذهب شاب أعزب للقاضي واعترف بالزنا أكثر من مرة مع أكثر من امرأة ومع كل امرأة أكثر من مرة في مجالس متفرقة هل يقام عليه الحد بعدد المرات التي فعل بها الجريمة أم مرة واحدة وهل هذا كفارة له؟ وهل إدخال الأصبع أعزكم الله في الفرج المحرم يعتبر زنا؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم حد من تكرر منه الزنا في الفتوى رقم: 12516.

والذي نود التنبيه إليه هنا أنه يجب على المسلم أن يبعد نفسه عن كل المحرمات، لكن إذا ابتلي الإنسان بشيء منها وكان يستلزم حدًّا فإنه يستتر بستر الله تعالى ولا يرفع أمره إلى القاضي ليقيم عليه الحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

وانظر الفتوى رقم: 7308.

وسؤالك عن إدخال الإصبع في الفرج هل هو زنًا أم لا؟

جوابه أنه ليس زنًا؛ لأن الزنا الذي يترتب عليه الحدّ إنما هو إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعًا بلا شبهة، وما عداه فإنه وإن سمي زنًا إلا أنه لا حد فيه، لكن يلحق صاحبه الإثم؛ لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت