فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [لقد دهست شخصا بسيارتي خطأ وتوفي إلى رحمة الله وصدر حكم علي بالدية، ولكن لم ينص الحكم على صيام شهرين بتاتًا، فهل الصيام غير واجب علي، ولمَ لم يذكر ذلك الحكم في الحكم القضائي؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك بعد الدية القيام بالكفارة وهي على الترتيب عتق رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين مسكينًا، ولا ينتقل عن الخصلة إلى التي تليها إلا عند العجز عنها، ولا يسقط هذا الصيام بعدم ذكره مصحوبًا بالحكم عليك بلزوم الدية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 5914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1428