فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84099 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل على سائق السيارة دية في حال أن أحد الركاب قفز من صندوق السيارة أو فتح باب السيارة وهي تسير بدون علم السائق ووقع على الأرض وحصلت له الوفاة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فالأصل أن قائد المركبة ضامن لما تلف بسببها، إلا إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها، وتعذر عليه الاحتراز منها، أو كان بسبب فعل المتضرر، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 15533، والفتوى رقم: 98502 وما أحيل عليه فيهما.

ولذلك فإن كان الأمر كما جاء في السؤال فإن السائق لا دية عليه ولا كفارة ولا إثم ... لأن الشخص هو الذي قتل نفسه أو هو المتسبب في قتل نفسه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت