فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85368 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[شاب قام بسرقة ثياب في دولة كافرة وقبض عليه ودفع غرامة فعلته فهل يجوز له لبس هذه الملابس التي كان قد سرقها مسبقا؟؟؟

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السرقة حرام، ويجب على صاحبها التوبة إلى الله تعالى ورد الحقوق إلى أصحابها. قال الله تعالى في شأن السارق: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {المائدة: 39} . وقال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وبناء عليه، فإن كانت الغرامة التي دفعها الشاب يعوض بها أصحاب الحقوق عن ثيابهم فإنه لا حرج عليه أن يلبس الملابس التي أخذها، وإن لم يعوض بها أصحاب الحقوق فإنه يجب عليه رد الثياب إليهم ولو بالاحتيال إن خاف افتضاح أمره. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6022، 10710، 20311، 19198، 51348.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت