فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83720 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل توفي وله مال وترك ذكورا وإناثًا من صلبه ثم توفيت إحدى البنات قبل توزيع التركة ولها أربعة أولاد ولدان وبنتان.

هل يرث هؤلاء والدتهم بعد وفاتها؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) [النساء:7]

وهذا الرجل الذي توفي وله مال وترك ورثة بنين وبنات فقد وجب لكل واحد منهم نصيبه من التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا توفي أحدهم قبل قسم التركة فلا يسقط ذلك نصيبه، فإذا قسمت التركة أخرج منها نصيبه ودفع لورثته.

وعلى هذا فإن نصيب البنت من تركة أبيها يجب دفعه لورثتها وهو أولادها وبناتها، فهم ورثتها الشرعيون الذين يستحقون جميع ممتلكاتها إذا لم يكن معهم صاحب فرض مثل زوج أو الأبوين.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت