فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83564 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[في بلدنا سوريا يتم إعطاء الأنثى من الأرض الزراعية التي تعرف بالأميري مثل حصة الرجل، ما حكم الشرع في هذه الحالة؟

ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بين الله تعالى في كتابه الكريم أن للأنثى نصف ما للذكر من الميراث.

قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ِ [النساء:176] .

وقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .

وعليه، فإعطاء الأنثى مثل حظ الذكر فيما يسمى بالأراضي الأميرية مخالف للشرع، إلا إذا رضي الورثة بذلك، وكانوا مكلفين رشداء، فلا حرج في ذلك، أما إلزامهم بذلك، فباطل لا يمترى فيه.

وكون القانون المدني يحكم بهذه القسمة المصادمة لشرع الله تعالى فهذا لا يسوغ للمرأة أن تعتدي على حق أخيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت