فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83757 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-توفيت زوجتي ولي منها طفل وطفلة، فهل يرث أحد من أقاربها معنا، علمًا بان والداها متوفيين ولها إخوة وأخوات وأعمام وعمات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللزوج في هذه الحالة الربع لوجود الفرع الوارث، وللطفل والطفلة الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا تقسم التركة إلى أربعة أسهم: للزوج سهم، وللبنت سهم، وللولد سهمان، ولا شيء للأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون بالأبناء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت