فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82159 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي شقيقي في عام 2000م، قبل والدي بثلاث سنوات وأخي له أربع بنات وولد، ووالدي له غير أشقائي بنتين وولد (البنتان قصر حاليًا) والولد الآن بلغ الرشد.. أشقائي 6 أولاد وبنتان.. السؤال شقيقي المتوفى له منزل من طابقين وأبناؤه يسكنون في جزء ومؤجرين جزءا آخر وذلك منذ وفاة شقيقي في العام 2000م واتفقنا أنا وأشقائي على التنازل عن نصيبنا في الإرث، ولكن إخوتي غير الأشقاء كانوا قصرًا وقتها ولم نستطع أن نلزم زوجة أخي بإعطائهم نصيبهم في الإرث بعد وفاة الوالد في 2003م وذلك بسبب الحساسية الأسرية في ذلك مع العلم بأننا مقتنعون بأن ذلك شرعًا لا يجوز ومنذ ذلك الحين ونحن نحاول تجاوز حاجز التقاليد والأعراف ولكننا غير قادرين على اتخاذ أي شيء في هذا الجانب.. هل نحن آثمون بعدم السعي لتحديد حصة إخواني القصر؟ وماذا يترتب على هذه المخالفة الشرعية لأبناء أخينا المتوفى؟ وهل لا بد من تحديد حصة إخواني القصر للسنوات السابقة (5 سنوات تقريبا) في الإرث؟ وجزاكم الله خيرًا ولأي مساعدة نرجو التوضيح ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الإخوة جميعا ـ الأشقاء ومن الأب ومن الأم لا يرثون مع وجود الفرع الذكر، فأنتم جميعا لا ترثون من أخيكم، شيئا لأنكم محجوبون حجب حرمان بابنه، ووالدكم له السدس من تركة أخيكم، وهذه السدس ينتقل بعد وفاته إلى ورثته، ومن جملتهم أبناؤه وبناته القصر، ويجب أن يدفع لهم نصيبهم من تركة أبيهم بما في ذلك نصيبه من تركة ابنه.

وأما المطالبة بذلك الآن فإن الأصل أن تقسم التركة فور وفاة الميت ولا تؤجل إلا برضا الورثة جميعا كما بيناه في الفتوى رقم: 102438. ونصيب القصر يرجع فيه إلى الوصي أو الولي عليهم، فإن علم أن حقهم قد يضيع إن لم يأخذه وجب عليه أن يطالب به ويأخذه، ويأثم إن قصر عن ذلك، ويجب على زوجة شقيقك أن تمكن ورثة والده من أخذ حقهم من البيت، ومن الإيجار أيضا عن كل سنة ماضية، باستثناء نصيب من تنازل لأولادها عن نصيبه من غير القاصرين مثل السائل.

ونحن ننصحكم بإخبارها بالأمر فلعلها تكون على غير علم به، ولا داعي للخجل ومراعاة التقاليد فإنه سبب في كثير من مشاكل الإرث، فإن استجابت زوجة أخيكم فبها ونعمت، وإن منعت الورثة من أخذ حقهم فارفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت