فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82992 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم تقسيم ورثة رجل توفي وله والد وزوجة وابنتان وإخوة وأخت واحدة مع العلم أن أمه متوفاة. حكم من يرث ومن لا يرث منهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة ينحصرون في من ذكروا في السؤال فإن تركة الميت توزع هكذا: لزوجته الثمن، ولابنتيه الثلثان، ولوالده السدس فرضًا والباقي بعد نصيب الزوجة والبنتين تعصيبًا لأنه أولى عصبة الميت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فالمسألة من أربعة وعشرين سهمًا:

للبنتين الثلثان: ستة عشر سهمًا.

وللزوجة الثمن: ثلاثة أسهم.

وللأب السدس: أربعة أسهم بالإضافة إلى الباقي بعد هذه الفروض وهو سهم واحد، فجميع ما للأب خمسة أسهم.

وأما الإخوة والأخت فلا يرثون شيئًا لكونهم محجوبين بالأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت