فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84877 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يعتبر الجماع أو المباشرة الزوجية زنى أم ماذا؟ وهل يجوز الاستحمام مع الزوجة أفيدوني؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يعتبر جماع الزوجة أو مباشرتها زنًا، بل هو قربة عظيمة إلى الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. رواه مسلم.

والبُضع هو الفرج، أما الزنا فهو جماع الرجل غير زوجته، وهو من أكبر الذنوب، قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الإسراء:32] .

ومدح الله المؤمنين بالبعد عنه فقال: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون:5، 6] .

والفرق بين جماع الزوجة والزنا كالفرق بين السماء والأرض، فجماع الزوجة يحصل به غض البصر وإعفاف النفس وتحصين الفرج وتكثير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. رواه عبد الرزاق. إلى آخر ما في النكاح من مصالح.

أما الزنا فيحصل به جملة من شرور الدنيا والآخرة ومن غضب الباري جل جلاله، ومن ضياع الأسر واختلاط الأنساب، وانتهاك الأعراض، وكثرة أولاد الزنا الذين لا يجدون عائلًا ولا مأوى فيكونون نقمة على مجتمعهم، كما هو مشاهد في المجتمعات التي فشت فيها تلك الرذيلة، إلى آخر ما في الزنا من بلايا.

ولهذا قرن الله الزنا بالشرك وقتل النفس؛ فقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:68 - 70] .

وأما الاستحمام مع الزوجة فهو جائز لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من قولها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد تختلف أيدينا فيه. متفق عليه. زاد مسلم: من الجنابة.

وتتميمًا للفائدة انظر فتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت