فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84358 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1-سؤالي عن كفارة القتل الخطأ لو كان حادث السير نجم عنه وفاة عدد كبير يستحيل الصيام عن كل رقبة لطول المدة التي قد تصل لسنوات

نحن في انتظار الإجابة لأن هذا حاصل فعلا وفقكم الله

وارحمونا بالإجابة]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجبات لا تسقط إلا بالعجز عنها، فمن قتل خطأ جماعة كثيرة من الناس لزمته الكفارة عن كل واحد من المتوفين، والكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين -وهذا ثابت بالنص- فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا عن كل نفس -وهذا بالقياس- وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد.

ثم القاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن قدر على الصيام لزمه، فإن عجز عن الصيام لطول مدة الصيام كمن قتل خمسين نفسًا في حادث، فيلزمه صيام ما يقرب من تسع سنوات، فإن أخرجنا صيام رمضان من كل سنة وأيام العيد وأيام المرض فقد تصل المدة إلى عشر سنوات أو أكثر، وهو لا يفطر إلا أيام الأعياد، وفي هذا مشقة كبيرة، والمشقة تجلب التيسير.

وعلى هذا، فإن قدر على الصيام عن بعض الأنفس لزمه، ويطعم عن الباقي إن قدر. والله تعالى يقول (فاتقوا الله ما استطعتم) وهذا مراعاة لمن يقول بالإطعام في كفارة القتل عند العجز عن غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت