[السُّؤَالُ] ـ [توفي عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات وخمسة أبناء أخ شقيق متوفى فما نصيب كل منهم] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال الله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (النساء:7)
وما تركه هذا المتوفى يقسم على ورثته كالآتي:
1-الزوجة: لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد..)
2-الأخوات الشقيقات: لهن الثلثان، لقوله تعالى (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) .
3-أبناء الأخ الشقيق: لهم ما بقي بعد أصحاب الفروض عصبة بأنفسهم، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر".
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رجب 1423