فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83692 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي عن زوجة وثلاث أخوات شقيقات وخمسة أبناء أخ شقيق متوفى فما نصيب كل منهم] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (النساء:7)

وما تركه هذا المتوفى يقسم على ورثته كالآتي:

1-الزوجة: لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد..)

2-الأخوات الشقيقات: لهن الثلثان، لقوله تعالى (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) .

3-أبناء الأخ الشقيق: لهم ما بقي بعد أصحاب الفروض عصبة بأنفسهم، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت