فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81594 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كيف يقسم ميراث امرأة تركت زوجا وأبناء ذكورا وإناثا وأما وأبا وجدا وجدة وإخوة وأخوات؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

الوارث ممن ذكر هم: الزوج والأب والأم والأولاد ذكورا وإناثا، ولا شيء للجد والجدة والإخوة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوارث لهذه المرأة ممن ذكر هم: زوجها، وأبناؤها وبناتها، وأبواها. قال ابن عاصم المالكي في التحفة:

"ولا سقوط لأب ولا ولد ولا لزوجين ولا أم فقد"

وتوزيع تركتها يكون على النحو التالي:

لزوجها الربع فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12}

ولكل واحد من الأبوين (الأم والأب) السدس لقول الله تعالى"وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ."

وما بقي بعد فرض الزوج والأبوين فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين"قال تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} .

وأما الجد والجدة والإخوة فلا شيء لهم لوجود من يدلون به إلى الميتة قال ابن عاصم:

"فكل من يدلي بوارث سقط * به سوى الإخوة للأم فقط"

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت