فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80070 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هي شروط العقيقة وهل يشترط أن يكون الوالدان قد عق عنهما ليعقا عن ولدهما، وعن كم شخصًا يجزى العجل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فراجع في الفتوى رقم: 2287 شروط العقيقة، وكونها حقا على الأب عن كل مولود من أولاده، وكون الشخص إذا لم تذبح عنه عقيقة عَقَّ عن نفسه، إضافة إلى أن العقيقة إذا كانت من البقر فلا بد أن تكون سنها سنتين.

ويجدر التنبيه إلى أن العقيقة يُطالب بها الأب ولو لم يُعق عنه من طرف والده لسبب ما، كعجز أو جهل أو غير ذلك.

ومن جهة أخرى، فإنه لا يجزئ ذبح عقيقة واحدة عن أكثر من مولود واحد، بدليل ما في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة.

وإن ذبح ما يجزئ من البقر أو الإبل، فقد اختلف أهل العلم هل تجزئ البدنة عن سبعة فيكون كل سبع منها عقيقة، أم أن البدنة لا تجزئ إلا عن واحد، ذهب الشافعية إلى الأول، وذهب المالكية والحنابلة إلى الثاني، وهو الأحوط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت