[السُّؤَالُ] ـ [أعطتني صديقة لي هدية وأقسمت على عدم أخذها ومع إصرارها أخذتها على أن أعطيها غيري صدقة فهل علي أن أكفر عن اليمين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصدت باليمين عدم أخذ تلك الهدية بحال لا للتملك ولا للتصدق بها -وهو الظاهر من خلال السؤال- ثم قمت بأخذها فهذه يمين معقودة يجب عليك فيها كفارة، والكفارة مبينة في الفتوى رقم: 2053، والفتوى رقم: 2022.
وإن كان قصدك عند إطلاق اليمين عدم أخذها للتملك جاز لك أخذها للتصدق ولا كفارة عليك؛ لأن الأيمان مبناها على القصد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1424