فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87990 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أختي تعيش مع حماتها وزوجها، حماتها نذرت إن هي ولدت أن تتصدق بخروف فلما ولدت أختي طلبت حماتها من أختي المال لتشتري الخروف، مع العلم بأن حماتها لديها المال فأعطت أختي لها المال لشراء الخروف، فهل يجوز هذا؟ وهل ثواب الصدقة هي لأختي أم لحماتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه بداية إلى أن النذر الذي نذرته هذه الحماة مكروه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3630.

لكن ما دامت قد نذرت أن تذبح خروفًا فيلزمها الوفاء بالنذر -عند تحقق الأمر الذي علق النذر على حدوثه- من مالها هي لا من مال غيرها، لأن الوفاء بهذا النذر واجب عليها لا على غيرها، اللهم إلا إذا وهب لها الغير ثمن هذا الخروف عن طيب نفس منه فيجوز ذلك؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني.

وإذا أعطت أختك لحماتها هذا المبلغ هدية عن طيب نفس منها طلبًا للمودة والمحبة بينهما كان لها ثواب الهدية لا النذر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت