[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم لبس الذهب الثقيل للنساء في عرس، أو حفلة، علما بأنها مستورة (الذهب الثقيل هو العقد النازل إلى البطن) ؟ وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن لبس الذهب للنساء جائز، ولو كان -كما ذكرت- نازلًا إلى البطن، بشرط ستر العورة، لعموم حديث: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي، وصححه الأرناؤوط والألباني، وانظر الفتوى رقم: 1488، والفتوى رقم: 8427، والفتوى رقم: 1265.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1424