فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88371 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [نذرت نذرا أنني سوف أقوم بدفع مبلغ 10 دينارات كويتية لصالح إخواننا في فلسطين من راتبي الشهري ولكني الآن في شهور العطلة الصيفية في مصر فهل يجوز تحويل المبلغ بالجنيه المصري وهل يجوز إعطاء المبلغ لجهة أخرى مثل معهد السلطان مثلا؟ وهل يكون علي كفارة من أجل ذلك التحويل إن كان يجوز؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المسلم إذا نذر طاعة وجب عليه أن يؤديها كما نذرها، قال الله تعالى في وصف عباده الأبرار، وما أعد لهم من نعيم الجنة -عن حالهم في الدنيا-: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا* عينًا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرًا* يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا [الإنسان:5-7]

فالوفاء بالنذر من صفات الأبرار المتقين، فيجب أن تدفعي هذا المال للأخوة الفلسطينيين فقط ما دمت قد خصصت لهم هذا المبلغ بلفظ النذر، ولا يجوز أن تدفعيه لمعهد، ولا لأي جهة أخرى، ويجوز أن تدفعيه لهم بأي عملة أخرى أليق بهم وأيسر للاستفادة سواء كان جنيهًا مصريًا أو غيره، لكن بشرط ألا ينقص ذلك عن قيمة المبلغ المحدد أصلًا.

وإذا تحول إليهم المبلغ كاملًا غير منقوص فلا حرج، ولا كفارة لأن المطلوب هو الوفاء بالنذر كاملًا وقد حصل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت