فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75356 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[كنت قبل كتب كتابي دائما أقسم بالله العظيم أن زوجتي إن سبتني فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة وأعني بذلك الطلاق، وبعد أن كتبت كتابي نسيت أنني متزوج فصدر مني هذا اللفظ، ولا أعرف حتى ماذا كانت نيتي حين نطقته، كل ما أعرفه أنني لو كنت ذاكرا كتب الكتاب لما نطقته.

وهذا اللفظ هو: والله لو شتمتني زوجتي فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة.

فهل إذا سبتني تكون طالقا أم أن هذا لغو أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد بكتابة الكتاب حصول العقد الشرعي بأركانه من حضور ولي المرأة، مع شاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على النكاح، فالزوجة يلحقها الطلاق.

وأما قولك [لن تظل في بيتي دقيقة] فهو حلف على الوعد بطلاقها إن قصد الطلاق عند الشتم، وبالتالي فإذا شتمتك ولم تطلقها فقد حنثت ولزمتك كفارة يمين.

وأنواع هذه الكفارة تقدمت في الفتوى رقم: 107238

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت