فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74689 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرجو التكرم بالإجابة عن الفتوى التالية:

حدث ذات مرة قبل أكثر من شهر ونصف أن قمت برمي الطلاق على زوجتي في عدة حالات وهي ثلاث حالات واحدة متفرقات كما يلي:

1-الأولى قلت إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وهي لم تخرج من البيت بدون إذن، وقد ذكرت لها بعد ذلك بأن ما ذكرته سابقًا بشأن عدم خروجها بدون إذن يعتبر لاغيا ومنتهيًا ولا يعتبر طلاقًا بشرط، فهل ما قمت به صحيح إذا خرجت بدون إذن مني وقد تعتبر طالقًا، بالرغم من أني أنهيت هذا الأمر وأبلغتها به.

2-ذكرت لها بأن تقوم وتسلم على إحدى قريباتي ورفضت ذلك وقد تحسست من هذا الأمر وقلت لها بأنها إذا لم تقم وتسلم على قريبتي خلال خمس دقائق تعتبر طالقًا وبالفعل فقد قامت بالترحيب بقريبتي خلال هذه الفترة، إلا أنها عندما ذهبت إليها لترحب بها لم تجدها في ذلك المكان الذي طلبت إليها أن تذهب إليه وترحب بها فقد انتقلت إلى مكان آخر، وقد قامت بالترحيب بها في ذلك المكان الآخر الذي انتقلت إليه قريبتي، فهل يعتبر طلاقًا لأنها لم ترحب بها في ذلك المكان الذي طلب إليها أن تذهب إليه وترحب بها لأن القصد من نيتي في ذلك الوقت تحسسي من عدم الترحيب بها ويجب أن تقوم وتستقبلها وترحب بها.

3-وهي الأخيرة ذكرت لها بعد أن سمعت منها كلامًا يجرحني (سب) بأنها إذا قامت وجرحتني (سب) مرة أخرى فهي طالق، وقد تحدثت أنا وأياها وسمعت أثناء حديثها معي بعض الكلام والصفات التي تجرحني بالرغم من أنها تؤكد أنها لم تقصد جرحي أو سبي أو أهانتي فقط، كان مجرد مناقشة وتداخل في الكلام، فجزاكم الله عني ألف خير، أرجو سرعة الإجابة على أسئلتي هذه بأسرع وقت ممكن، كوني الآن امتنعت عن معاشرة زوجتي حتى أتأكد من عدم وقوع الطلاق، ووفقكم الله ورعاكم.

ملاحظة: لقد تعهدت أمام نفسي بأن لا أقوم بالطلاق لأي سبب كان واتفقت مع زوجتي على ذلك ووضع الحلول لحل مشاكلنا المستقبلية بطرق سليمة وصحيحة، بعيدًا عن الغضب والمناقشات التي لا تفيد شيئًا وحفاظًا على ولدنا الوحيد ليعيش مع والديه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن علق طلاق زوجته على خروجها من بيته بغير إذنه قاصدًا بذلك وقوع الطلاق عند خروجها فإنها تطلق عليه إذا خرجت بغير إذنه.

وهذا محل اتفاق، وكذلك إذا كان قاصدًا بالتعليق مجرد تهديدها أو منعها من الخروج بغير إذنه على ما ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب شيخ الإسلام وبعض المتأخرين إلى أن من لم يكن قاصدًا بالتعليق الطلاق فإنه إنما تلزمه كفارة يمين بالله إذا وقع المعلق عليه.

وعلى كل حال فليس لمن علق الطلاق بأي قصد أن يرجع عن تعليقه، اللهم إلا أن يكون له نية تخالف ظاهر لفظه، فالعبرة بما نواه، أو يكون علق الطلاق لسبب وزال ذلك السبب مثل أن يكون خروج المرأة من بيتها بدون إذن يعرضها لأمر معين هو الذي حمل الزوج على اليمين، فإذا زال ذلك الأمر انحلت اليمين فلا يحنث الزوج حينئذ إن خرجت، ومن هذا يعلم السائل حكم قوله لزوجته إذا خرجت من البيت بدون إذن مني فأنت طالق، وكذلك قوله لها إن لم تقومي وتسلمي على فلانة خلال خمس دقائق فأنت طالق، فبما أن العبرة في اليمين بما ينويه الحالف، أو بما حمله على الحلف، فإذا كان يقصد مجرد الترحيب والسلام بغض النظر عن مكانه فلا يحنث لأن هذا حصل، وإن كان يريد المكان المعين فإنه يحنث إذا لم يحصل ما قصد في المكان الذي نواه.

ويترتب على حنثه ما سبق من الخلاف في تعليق الطلاق، وكذلك تعليقه الطلاق على سبها إياه يجري عليه نفس الحكم، وهو أدرى بما يعتبره هو سبا وما لا يعتبره كذلك، وفي الأخير نقول للسائل لا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لتسمع منك بالضبط ما جرى ولأن حكمها يرفع الخلاف في الأمور الخلافية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت