فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74172 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[يقول السائل إنه طلق زوجته مرتين في أوقات مختلفة ثم راجعها، الآن طلقها بالكناية ثالثة مثلا قال لها: إن لم ترجعي إلى بيتي قبل يومين أنت مطلقة.

يقول: هي ما جاءت في هذا الوقت هي خرجت من نكاحه؟

أيضا: أنه طلقها بهذا الشرط في الأيام التي جامعها.

أرجوكم أن تأتوا بالفتوى بالقرآن والسنة وعلى نهج السلف.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل المذكور لزوجته:-إنك مطلقة- لفظ صريح من ألفاظ الطلاق وليس بكناية، وبالتالي فإذا كان قد حنث في يمينه بحيث لم ترجع زوجته في تلك المدة التي حددها فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين فقط إذا كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد أو اليمين مثلا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وبناء على مذهب الجمهور فهذا الزوج قد حرمت عليه زوجته، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.

ومذهب الجمهور أيضا ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ أن الطلاق لا يمنع وقوعَه جماعُه لزوجته في الطهر الذي طلقها فيه خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: 110547

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت