[السُّؤَالُ] ـ[أفتونا دار نقلش حاد بيني وبين خالي بسبب موضوع زواجه الذي سوف يتم في البلاد في قريتنا اشتد النقاش وحلف الخال اليمين بالطلاق بلفظ (( حرام طلاق ) )أنه إذا حدث شيء في الزواج أني أنا السبب الوحيد رددت أنا بسرعة بنفس اليمين أني لن أنزل إلى زواجه مر يومان وطلب الطرف الثاني الخال مني النزول للعرس بحجة أن ما حصل كان مجرد يمين لا غير لم أقتنع قمت بسؤال أحد خريجي كلية الشريعة فقال هي مجرد يمين ولا يوجد عليها سوى الكفارة سألت قاضيا في محاكم صنعاء فرد بنفس الكلام فاطمئن قلبي ونزلت العرس حيث إن هذا العرس جماعي وليس خاصا بالخال فقط فحضرت يوم الأربعاء ولم أحضر يوم الخميس وهو يوم الزفة حيث ينفصل العرسان عن بعضهم وذلك قلقا على اليمين والطلاق ولكن بعد هذا بيومين تم إثارة الموضوع وأوهموني بأنها تعتبر الطلقة الثانية فنرجو منكم إخبارنا عن هذا الأمر من باب قوله تعالى (( فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) )
وجزاكم الله خيرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت فإن ما حصل منك داخل في يمين الطلاق، وهذه اليمين تعتبر طلاقا معلقا في قول جمهور الفقهاء يقع فيها الطلاق بوقوع المحلوف عليه وهو هنا حضور العرس، ومن العلماء من ذهب إلى أن حكمها حكم اليمين تلزم بها الكفارة، ومن أفتاك بأنها يمين فلعله استند إلى هذا القول، وراجع الفتوى رقم: 31259.
وننبه إلى الحرص على تحري الحكمة في حل ما قد يطرأ من مشاكل والبعد عن الحلف بالطلاق عموما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1429