فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71551 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا عاقد على بنت وهي حتى الآن في بيت أهلها وخرجت إلى الجامعة، مع العلم بأنها تريد أن تدفع للجامعة قسط الفصل وفيه مجال لدفعه في يوم آخر، مع العلم بأنها لا تريد أن تحضر المحاضرات وأنا منعتها ولم تستجب لذلك وقالت لي أنا خارجة حتى ولو أنك غير راض، فماذا أفعل وهل لي الحق من منعها ولم أدخل بها حتى الآن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للزوجة غير المدخول بها وإن كانت لا تزال في بيت والدها أن تطيع زوجها في المعروف فإن هذا أوفق وأدعى لاستقرار حياتهما الزوجية بعد بدئها، وهذا هو الأولى، ولكن قد ذكرنا في الفتوى رقم: 77995 أنه لا يجب على الزوجة غير المدخول بها والتي لا تزال في بيت أبيها طاعة زوجها في عدم الخروج، وانظر في ذلك الفتوى المشار إليها ففيها زيادة تفصيل، والذي نوصي به الأخ السائل أن يكون حليمًا وأن لا يسبق غضبه حلمه إلا في مواطن الريبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت