فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69740 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد درسا حول النكاح الفاسد؟ أحكامه ونتائجه وغير ذلك في أسرع وقت ممكن من فضلكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنكاح الفاسد هو النكاح الذي فقد شرطًا من شروط النكاح الصحيح، كالنكاح بدون ولي أو بدون شهود ونحو ذلك، ولمزيد من الفائدة عن شروط النكاح الصحيح وأركانه تراجع الفتوى رقم:

1766 - الفتوى رقم: 7704.

ولا يجوز للشخص أن يقدم على النكاح الفاسد وهو يعتقد فساده، ومن فعل ذلك فهو آثم ويعزر ويفرق بينه وبين زوجته، ولا حدَّ عليه. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ولا يوجب الوطء في النكاح المذكور -الفاسد- الحد، سواء صدر ممن يعتقد تحريمه أم لا، لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح، لكن يعزر معتقد تحريمه لارتكابه محرمًا لا حد فيه ولا كفارة. ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح، ولو طلقها ثلاثًا لم يفتقر صحة نكاحه لها إلى محلل لعدم وقوع الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح، ولو حكم بصحته أو ببطلانه حاكم يراه لم ينقض حكمه، فلو وطئها بعد الحكم ببطلانه حُدَّ -كما قاله الماوردي- وامتنع على الحاكم المخالف بعد ذلك الحكم بصحته

ولها المهر إن دخل بها، ويلحق الأولاد بأبيهم وينسبون إليه ويرثون منه ومن أمهم أيضًا، وتفاصيل ذلك تنظر في كتب الفقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو القعدة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت