فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70233 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الزواج من بنت ابن أخت الزوجة, رجل متزوج بامرأة ويرغب بالزواج من بنت ابن أختها, وكما هو معلوم أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها, والمرأة وعمتها, هل ينطبق الحكم على بنات البنت وبنات الابن وإن نزل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت ابن أختها، أو بنت بنت أختها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها، أو عمة أبيها أو عمة أمها، كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين، وذلك حرام باتفاقهم، وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت