فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69959 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فى ردكم على سؤال حول استمتاع العاقد لقرانه بزوجته التي لم يدخل بها بأنه يحل له مطلق الاستمتاع عدا المحرم شرعا ثم عقبتم حفظكم الله بأنه يجب مراعاة العرف السائد في هذه المسألة، السؤال: إذا وقع الاستمتاع، فهل يأثم العاقد شرعا ككونه ارتكب محرما مع أن العرف السائد عدم جواز الاستمتاع، وفى مثل حالتي فأنا عاقد منذ سنتين ولم أدخل بزوجتي لأن أهلها يرفضون دخولي بها لأنها لم تكمل بعد دراستها، وكان الاتفاق على أن يتم الدخول وهي في السنة قبل الأخيرة، وهي وأهلها كانوا موافقين على ذلك وفى الميعاد المحدد تعلل والدها بأنها قد تتعب للجمع بين الدراسة والزواج, مع أن رأي الزوجة موافق لرأيي بأنه لا مانع من الزواج الآن، لأنها تحس بحجم المعاناة التي نواجهها منذ سنتين، هل إذا وقع الاستمتاع في هذه الحالة بغرض حفظ الفرج وغض البصر حفاظا لي ولها يعتبر إثما شرعيا بغض النظر للعرف السائد؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الجواب عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 63107.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت