فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71006 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت زوجتي في وطني الأم بعد أن هيأت مسكنا ولوازمه والحمد لله في الإمارات العربية المتحدة حيث مكان عملي. عشنا مع بعض لمدة سنة كاملة في الإمارات، وكانت الأيام الأولى الأصعب لزوجتي حيث لم تتمكن من التأقلم مع الجو والعيش في بلاد الغربة، فكانت تبكي كثيرا وتشتاق إلى أهلها كثيرا. حاولت معها بكل الوسائل لكي تتعود على العيش في البلاد ونجحت إلى حد ما في الشهور الأولى غير أنها سرعان مع أصبحت متشائمة، وأصبحت لا تطيق العيش وترغب في الرجوع إلى بلدنا الأصلي، حاولت أن أقنعها مرة أخرى ولم أفلح. وعند عودتنا إلى بلدنا الأصلي لقضاء الإجازة ترفض العودة معي للعيش معا في الإمارات بدعوى أنها لا تطيق العيش بعيدا عن أهلها وأخواتها. أوضحت لها بأن قرارها يمكن أن يفرقنا إلى الأبد، لكن كل ذلك بدون جدوى، فهي تقول بأنها لا تريد أن أطلقها بل تريد أن تعيش هناك وأنا هنا، لكن هذا مضر لي جدا ولا أستطيع ترك عملي للعيش معها في وطننا فأنتم تعلمون كم هو صعب إيجاد عمل في أيامنا هذه. أرجوكم إفادتي عاجلا بالواجب عمله شرعا بما يرضي الله ورسوله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها حيث كانت إقامته بمكان تأمن فيه على نفسها ومالها, كما بيناه في الفتويين رقم: 112100 , 114456

وعليه، فإنا ننصحك أن ترفق بزوجتك وأن تعلمها بأن هذا الذي تفعله غير جائز شرعا، ويمكنك أن تستعين عليها بأهل الحكمة والعقل من أرحامها كأبيها أو أحد إخوتها أو أعمامها, فإن أبت فهي ناشز، والناشز يسقط حقها في النفقة إلا إذا كانت حاملا كما بيناه في الفتوى رقم: 106833.

فإن أصرت وأردت طلاقها فلا حرج عليك حينئذ, ويجوز لك أن تعضلها بأن تمنعها من النفقة وتمتنع عن طلاقها حتى تختلع منك بمال على ما بيناه في الفتوى رقم: 121140.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت