فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70443 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سامحني يا شيخ إن أكثرت عليكم الأسئلة فإني في وسط اجتماع يريدون معرفة ما هو رأي الإسلام في بعض المسائل وإنهم يثقون بي كثيرًا كبارًا وصغارًا فبذلك كلما يطرح علي سؤال لا أعرف الجواب أتوجه إليكم يا إخواني في الدين، سؤالي هو: إذا ما قدر أن رجلا أخرج امرأة في دار دعارة فتزوجها مع توفر كل شروط الزواج، فهل هذا صحيح رغم أن المرأة زانية؟ أم هذا الزواج باطل رغم أن في بلدي الجزائر يقول البعض من تزوج بامرأة أخرجها من دار الفساد وأنقذها يؤجر على ما قام به فأفيدونا يا شيخنا الفاضل، لإنقاذ هذه الأمة، وأما أنا ما لدي من علم في هذه إلا أن الزانية لا ينكحها إلا زان. والله أعلم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من قول أهل العلم أنه لا يجوز للعفيف أن يتزوج من المرأة الزانية إلا إذا تابت من زناها واستبرأت رحمها، وقد ذكرنا ذلك مفصلًا بأدلته في الفتوى رقم: 9644، والفتوى رقم: 11426.

ولكن على فرض أنه قد وقع فهو صحيح لقول جمهور أهل العلم بصحته مع الكراهة إن وقع قبل التوبة كما بينا، ولا شك أن من نكح امرأة بقصد إعفافها عن الزنى وإعانتها على التوبة سيجد ثواب نيته الحسنة وفعله الجميل، لقول الله تعالى: إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا {النساء:40} ، وقوله تعالى: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {الزلزلة:7} ، ولكن لا بد أن يكون ذلك بعد التوبة، أما قبلها فلا، لكونه محرمًا على الراجح كما قدمنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت