[السُّؤَالُ] ـ [هل اعتبر محرمًا لزوجة أبي السابقة (المطلقة) وهل يجوز لي الكشف عليها علمًا أني لي أختا منها.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن زوجة أبيك وإن علا محرمة عليك على التأبيد، لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاء [النساء:22] .
وعلى هذا فهي من محارمك، ولتفاصيل ذلك يرجى الإطلاع على الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1423