فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70884 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا طلق الزوج زوجته بدون رغبته بسبب قضائي فهل يحق لها أن تطالب بالمهر؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

إذا طلقت الزوجة المدخول بها من زوجها، فلها المطالبة بالمؤخر من الصداق إلا إذا خالعت الزوج به وأسقتطه في مقابل تطليقه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة ثابت بن قيس أن ترد إليه الحديقة التي أعطاها إياها صداقًا في مقابل أن يطلقها فردتها إليه فطلقها كما في البخاري، فكذلك ما بقي في ذمة الزوج من الصداق يجوز للزوجة إبراؤه منه ليطلقها.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت