فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69049 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تم عقد قراني دون أن أوقع على العقد. فهل أعتبر مطلقة إذا طلبت الطلاق؟ جزاكم الله خير الجزاء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنكاح إذا تم بأركانه وشروطه الشرعية فإن أثره يترتب، وليس من شروطه أن توقع الزوجة وثيقة العقد، بل المطلوب هو استئذانها إن كانت بكرًا، أو استئمارها إن كانت ثيبًا، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن.

وراجعي في أركان النكاح الفتوى رقم: 7704.

ومما ذكر تعلمين أنك لست مطلقة، علمًا بأنه إذا تقرر النكاح فليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي، وراجعي في الأعذار المسوغة لطلب الطلاق الفتوى رقم: 116133.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 شعبان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت