فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67458 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أن تبعث بمن يشتري لها ما تحتاجه من مستلزمات مع أخي زوجها أو أخيها بدون علم زوجها وذلك لأنه لا يشتري إلا ما يريده هو فقط ولا يكترث بما تريده هي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليها في ذلك إذا كان من مالها الخاص بها، وكان ذلك عن طريق أخيها أو أحد من محارمها، وإن كان من تبعث معه لحاجتها أحد غير محارمها كأخي زوجها ونحوه، وأرادت أن تشافهه بحاجتها فلا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك، كعدم الخلوة به وعدم الخضوع له بالقول ونحو ذلك، مما هو مبين في الفتوى رقم: 15406.

ولكن إذا كان الزوج سيغضب إن علم بذلك فالأولى والذي ننصح به عدم ذلك، ومحاولة إقناعه بما تحب هي قطعًا لأسباب الخلاف والخصام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت