فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 66310 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يمكن للأهل منع ابنهم من الزواج من بنت بسبب قصرها، وما حكم زواج البنت المسلمة من مسلم لا ينتسب إلى فرق الضلال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى البخاري ومسلم وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.

ومعناه أن عادة الناس أن يرغبوا في المرأة ويختاروها لإحدى خصال وهي الجمال والمال والحسب والدين، وأن اللائق بذوي المروءات وأهل الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره، فلذلك حث المصطفى صلى الله عليه وسلم بآكد وجه وأبلغه، فأمر بالظفر بذات الدين الذي هو غاية البغية ومنتهى الاختيار والطلب، وإذا انضاف إلى الدين الجمال وغيره من الصفات المذكورة فحسن، وإلا كان الدين أولى وأجدر بالحظوة والمتابعة، فإذا كانت هذه البنت ذات خلق ودين فلا يعيبها كونها قصيرة، ولا ينبغي للأهل أن يمنعوا ابنهم من الزواج بها لهذا السبب، وقد بينا حكم الزواج بالفتاة التي لا يرتضيها الأبوان في الفتوى رقم: 37886 فلتراجع.

وأما زواج البنت المسلمة من رجل مسلم لا ينتسب إلى فرقة من فرق البدعة والضلال فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن، فلا بد أن يكون الزوج مرضي الدين والخلق، وقد فسر العلماء الكفاءة في الدين بقولهم: لا يكون الفاجر والفاسق كفوًا للعفيفة.

وقد سبق في الفتوى رقم: 1449 حكم زواج المرأة من مخالف لها في الاعتقاد فارجع إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 صفر 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت