فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 64977 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة متزوجة من غير مسلم (كافر, نصراني, يهودي) ثم أسلمت وتريد الزواج من رجل مسلم وزوجها الأول يرفض تطليقها لهذا السبب، فهل يجوز للقاضي الشرعي أن يقرر بأن كونها أسلمت وبقي زوجها على دينه أنه يحل الرابطة الزوجية بينهما، ويسمح لها الزواج بمن تشاء من المسلمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا أسلمت المرأة وهي تحت كافر وجب عليها فراقه وانفسخ نكاحها، ولا سبيل له عليها، لكن إن أسلم قبل انقضاء عدتها بقيت معه على النكاح الأول كما بينا في الفتوى رقم: 74023.

وأما إذا انقضت عدتها فلها أن تتزوج من تشاء من المسلمين.

وبناء عليه فإذا كانت قد انقضت عدة المرأة المذكورة فلها أن تتزوج من تشاء من المسلمين، وإن لم يكن لها ولي مسلم فيزوجها القاضي أو جماعة المسلمين وأولي الحل والعقد حيث لا توجد محاكم إسلامية، وإن أبى زوجها الكافر وحدث خصام رفعت أمرها للقاضي ليحكم لها.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: 116499.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت