فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63122 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن أقوم بفتح محل كوافيرة في قصر أفراح وأشترط على الكوافيرة أن لا تعمل ما يخالف الشريعة الإسلامية والاكتفاء بما هو حلال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في فتح محل كوافيرة لتزيين النساء، بشرط أن يكون المحل منضبطًا بالضوابط الشرعية، خاليًّا من المحظورات، ويمكن أن نلخص ذلك على النحو التالي:

1-أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة.

2-أن لا يقوم المحل بتزيين المتبرجات؛ لأن ذلك عون لهنَّ على المعصية. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] .

3-أن لا يكون العمل مشتملًا على محرم، ومن أمثلة المحرمات في هذا المجال:

-تصفيف أو قص الشعر بما يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو الرجال.

-نمص الحاجبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. متفق عليه.

-الاطلاع على العورات أو لمسها، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة.

-الصبغ بالسواد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت