فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61896 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز العمل لصالح الشركات العاملة على تصميم وإنتاج الألعاب الألكترونية علما بأن هده الألعاب تفسد حياة كثير من البشر خاصة الأطفال] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الشركات تنتج ألعابا تحتوي على محرمات كألعاب على شكل نساء عاريات، وما يصاحب ذلك من مناظر حرمها الله ورسوله، وأصوات الموسيقى، ونحو ذلك من المحرمات، فإنه يحرم العمل لصالح هذه الشركات الإنتاجية لأنه سحت قائم على ما يغضب الله، وكل ما حرم بيعه حرم ثمنه، والعمل فيه ضرب من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ {المائدة:2} ، وراجع للفائدة فتوى رقم: 36486، 100320.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت