فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60774 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بعت ورشة بمبلغ من المال استلمت منه 40% والباقي أستلمه على أربع دفعات شهرية ولكونهم لم يدفعوا لي جميع المبلغ قمت بفرض نسبة من أرباح المحل آخذها كل شهر حتى يتم تسديد المبلغ

فهل هذا جائزًا؟

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تأخذ نسبة من أرباح المحل، لأن غلته ومنفعته صارت للذين شروه، ويجب عليهم سداد ما بقي عليهم من الدين إذا حل أجله إن كانوا موسرين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني.

وإن كانوا معسرين، فيجب عليك إنظارهم إلى مسيرة، كما في قوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة: 280} .

ولا يجوز أن تلزمهم بنسبة أو شيء زائد على الثمن المتفق عليه في العقد عند التأخر في السداد، كما بينا في الفتوى رقم: 18116. والفتوى رقم 50452

وإذا حل أجل السداد وكانوا موسرين ولم يدفعوا، فلك رفع أمرهم إلى المحكمة وتقديم شكوى لرفع الظلم عنك، ونحو ذلك من الأسباب المشروعة لإحقاق الحق، ودفع الباطل، كما بينا في الفتوى رقم: 23796.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت