فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59314 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بعت قطعة أرض قصد سداد قرضي الربوي الذي بنيت به مسكنا ثانويا، فهل يجوز لي أن أحتفظ بهذا البيت، وهل تجب الزكاة في المال الناتج عن بيع الملك الذي ورثته عن آبائي، إن كان نعم ما مقدار ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أولًا هو التوبة من هذه الكبيرة التي وقعت فيها وهي الاقتراض بالربا، ويجب عليك رد المال المقترض وإن استطعت أن لا ترد الفوائد فلا تردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض الربوي مصلحة إسقاط الفوائد عنه فلتبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهًا لتعجيل السداد، والإثم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال المقترض، فيجوز لك الاحتفاظ بهذا البيت الذي بنيته بالقرض الربوي، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16659، 25156، 95558، 97703، 99553.

أما عن الناتج من بيع ما ورث الشخص فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو نصاب، كما لا يجب عليه زكاة غير ما ورثه حتى يحول عليه الحول إلا أنه إذا كان المورث لم يؤد زكاته التي وجبت فيه قبل موته فإنه يجب على الوارث إخراجها لأنها حق لأهل الزكاة ولا تدخل في إرثه، وللمزيد من الفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 23547، والفتوى رقم: 38686.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت