فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59275 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لدي وديعة بالبنك نتج عنها فوائد، ولدي صديق حصل على قرض من بنك آخر (كلا البنكين غير إسلامي) هل يجوز استخدام هذه الفوائد في سداد جزء من قرض صديقي أم لا؟

وفى حالة الإجابة بلا فما هي أوجه إنفاق هذه الفوائد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد الربوية لا يجوز لحائزها الانتفاع بها، ويجب عليه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين وبذلها للفقراء والمساكين، وإذا كان صديقك قد تاب إلى الله عز وجل مما اقترضه من ذلك البنك الربوي، وظهر عليه الندم وصدق التوبة وهو فقير محتاج فإنه لاحرج في دفع تلك الفوائد إليه ليسدد بها ما اقترضه من ذلك البنك تخلصا من الحرام وإقلاعا عنه، وإلا صرفها في مصالح المسلمين العامة كدور الإيتام ومدارس التحفيظ ونحو ذلك.

وننبهك أولًا إلى أنه: يحرم عليك وضع مالك في بنك ربوي لما في ذلك من إعانته على الإثم والعدوان، كما هو مبين في الفتوى رقم: 3856، والفتوى رقم: 518.

إلا إذا لم يجد المرء بنكا إسلاميا يحفظ فيه ماله، فله فتح حساب جاري ونحوه في بنك ربوي للحاجة على أن يقدر ذلك بقدره، وما حصل من فوائد نتيجة ذلك يتخلص منه ولا ينتفع به كما بينا.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 39355، 1259.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت