فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59897 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي جار يعمل في شركة التبغ، فهل يجوز لي أن أحل عليه ضيفًا وآكل طعامه، علمًا بأن مدخوله حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدخان يحرم شربه والمتاجرة فيه كما يحرم تصنيعه والعمل في مصانعه ومعامله، لحديث: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود.

وعليه فإذا كنت تعلم أن دخل جارك هذا من عمله في مصنع الدخان فقط وليس له دخل آخر حلال، فلا يجوز لك أن تأكل من طعامه أو تشرب من شرابه الذي اشتراه بالمال المكتسب من عمله المحرم، وراجع في التعامل مع حائز المال الحرام الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت